دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

خطبه 232 نهج البلاغه : احتياط در مصرف بيت المال

خطبه 232 نهج البلاغه به تشریح موضوع "احتياط در مصرف بيت المال" می پردازد.
No image
خطبه 232 نهج البلاغه : احتياط در مصرف بيت المال

عنوان خطبه 232 نهج البلاغه خطبه

متن صبحي صالح

ترجمه فيض الاسلام

ترجمه شهيدي

ترجمه منهاج البراعه

شرح ابن ميثم

ترجمه شرح ابن ميثم

شرح في ظلال نهج البلاغه

شرح منهاج البراعه

شرح لاهيجي

شرح ابن ابي الحديد

شرح منظوم انصاري

عنوان خطبه 232 نهج البلاغه خطبه

احتياط در مصرف بيت المال

متن صبحي صالح

و من كلام له ع كلم به عبد الله بن زمعة و هو من شيعته، و ذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا

فقال ع: إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَيْسَ لِي وَ لَا لَكَ- وَ إِنَّمَا هُوَ فَيْ ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ جَلْبُ أَسْيَافِهِمْ- فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ- وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ

ترجمه فيض الاسلام

يكى از اصحابش هنگاميكه در زمان خلافت آن حضرت نزد آن بزرگوار آمده مالى (از بيت المال) از او درخواست نمود، امام عليه السّلام فرمود: 1 اين مال نه از آن من است نه از آن تو، بلكه غنيمت مسلمانان (كه بر اثر غلبه و تسلّط بر كفّار در كارزار بدست آورده اند) و اندوخته شمشيرهاى ايشان است، پس اگر با آنها در كارزارشان شريك بوده اى ترا هم مانند آنان نصيب و بهره مى باشد و اگر نه (ترا بهره اى نيست، زيرا)چيده دستهاى آنها براى دهنهاى ديگران نمى باشد

ترجمه شهيدي

يكى از اصحابش هنگاميكه در زمان خلافت آن حضرت نزد آن بزرگوار آمده مالى (از بيت المال) از او درخواست نمود، امام عليه السّلام فرمود: 1 اين مال نه از آن من است نه از آن تو، بلكه غنيمت مسلمانان (كه بر اثر غلبه و تسلّط بر كفّار در كارزار بدست آورده اند) و اندوخته شمشيرهاى ايشان است، پس اگر با آنها در كارزارشان شريك بوده اى ترا هم مانند آنان نصيب و بهره مى باشد و اگر نه (ترا بهره اى نيست، زيرا)چيده دستهاى آنها براى دهنهاى ديگران نمى باشد

ترجمه منهاج البراعه

از كلام آن حضرت است كه بدان با عبد اللّه بن زمعه سخن گفت و اين مرد بيوقوف اگر چه از پيروان آن حضرت بود ولي بمقام شامخ آن وليّ اللّه أعظم و قبله نماى طالبان كعبه حق و مجسمه عدل و مظهر اتم اله كمال معرفت حاصل نكرده بود، در ايام خلافتش از حضرتش بى جهت استحقاق مالى طلب كرد پس آن كلام اللّه ناطق و فيصل حق و باطل در جوابش فرمود: كه اين مال نه از آن من است و نه از آن تو اين غنيمت مسلمانان و اندوخته شمشير ايشان است پس اگر در كار زار با ايشان انباز بوده اى در بهره از آن نيز انبازى و گر نه حاصل دست رنج آنان طعمه ديگران نخواهد شد.

  • هر كو عمل نكرد و عنايت اميد داشتدانه نكشت ابله و دخل انتظار كرد
  • نا برده رنج گنج ميسّر نمى شودمزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

شرح ابن ميثم

أقول: هو عبد اللّه ابن زمعة بفتح الميم ابن أسود بن المطّلب بن أسود بن عبد العزّى بن قصّى بن كلاب. و كان من أصحاب علىّ و شيعته.

اللغة

و الجلب: المال المجلوب، و روى بالخا. و جناة الثمر: ما يجنى منه.

المعنى

و ظاهر الكلام يقتضى أنّه استماحه عليه السّلام مالا فاعتذر إليه، و وجه العذر أنّه لم يكن ليجمع لنفسه مالا يخصّه و إنّما يجمع له معه ما كان لبيت مال المسلمين من فيئهم، و هو جلبة أسيافهم من مال الكفّار غنيمة، و نطق القرآن الكريم بقسمة خمسه بين من ذكر في قوله وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ و الأقسام الأربعة الباقية للقائمين الّذين باشروا القتال. فعند الشافعى للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهم، و عند أبى حنيفة للفارس سهمان و للراجل سهم، و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام. و يحمل منعه عليه السّلام له من الخمس على أنّه طلب من مال المقاتلة أو على أنّ الخمس كان قد قسّم أو على أنّه لم يكن من المساكين و هم أهل الفاقة و الفقر و لا ابن السبيل و هو المنقطع في سفره، و أمّا سهم اللّه فأجمع المفسّرون على أنّ ذكر اللّه هنا للتعظيم و إن اختلفوا في قسمة الخمس. فمنهم من قال: يقسّم خمسة أقسام لأنّ سهم اللّه و سهم الرسول للرسول فهو قسم واحد، و هو المرويّ عن ابن عبّاس و قتادة و جماعة من أهل التفسير، و منهم من قال: يقسّم أربعة أقسام، و منهم من قال: ثلاثة أقسام، و المرويّ عن أهل البيت عليه السّلام أنّه ينقسم ستّة أقسام فسهم اللّه و سهم رسوله للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هما بعده مع سهم ذوى القربى للقائم مقامه ينفقها على نفسه و أهل بيته من بنى هاشم، و الثلاثة الأسهم الباقية لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من أهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقى الناس عوضا من الصدقات المحرّمة عليهم. و الأئمّة الأربعة على أنّ سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان تصرف بعد عهده إلى ما أهمّ به من مصالح المسلمين من السلاح و الكراع. فإذن لم يكن أن يعطيه من سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ظاهر أنّه ليس من اولى القربى و لا اليتامى، و أمّا منعه من الأخماس الأربعة فلأنّها كانت للمقاتلة خاصّة و لم يكن هو منهم، و لذلك قال له: و إنّما هو في ء للمسلمين و جلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم، و قد نطق كلامه عليه السّلام هنا بأنّ الفى ء و الغنيمة واحد و إن كان قد يختصّ الفى ء عند بعضهم بما اخذ من مال الكفّار بغير قتال و هو قول الشافعى و المرويّ في أخبار الإمامية. و قوله: و إلّا: أى و إن لا تكن قد شركتهم، و استعار لفظ الجناة لما اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال ملاحظة لمشابهته باقتطاف الثمرة و اجتنائها و هو من أفصح الاستعارات، و يجرى مجرى المثل يضرب لمن يطلب مشاركة غيره في ثمرة فعل فعله ذلك الغير و تعب فيه، و لمّا كان قوله: و إلّا. دالّا على مقدّم شرطيّة متّصلة تقديره و إلّا تكن قد شركتهم في حربهم. و نبّه بقوله: فجناة أيديهم. إلى آخره على تاليها. إذ كان مفهوم هذا القول دالّا على عدم استحقاق غير الجانى نصيبا ممّا جنّته يد الجانى فكأنّه قال: و إلّا شركتهم في حربهم فلا يكون لك نصيب فيما كسبته أيديهم. و الفاء لجواب الشرط المقدّر. و باللّه التوفيق.

ترجمه شرح ابن ميثم

لغات

جلب: مال به دست آمده، در باره اين لغت شارح مى گويد با خاء نيز خوانده شده ولى معناى مناسبى براى آن ذكر نكرده است.

جناة الثمر: ميوه اى كه از درخت چيده مى شود.

ترجمه

اين سخنان را امام (ع) خطاب به يكى از شيعيان و دوستانش به نام عبد اللَّه بن زمعه، كه در هنگام خلافت و زمامدارى آن حضرت خدمتش شرفياب شد و درخواست كمك مالى كرد، فرمود: «اين مال نه از آن من است و نه از آن تو، اين غنيمت مسلمانان و دست آورد شمشيرهاى ايشان است، اگر تو با آنان در نبرد با كافران شركت داشته اى تو را نيز مانند آنها سهمى خواهد بود، و گرنه حاصل دسترنج آنان طعمه ديگران نخواهد شد.»

شرح

مقتضاى ظاهر سخن آن است كه اين مرد از حضرت درخواست بخشش كرد ولى امام (ع) از اين كار خوددارى فرمود و براى او دليل آورد كه مال و ثروتى كه نزد او قرار دارد ملك خصوصى او نيست بلكه از بيت المال عموم مسلمانان و اندوخته آنهاست كه از طريق نبرد با كفار و با ضرب شمشير از آنان به غنيمت گرفته اند، و قرآن دستور داده است كه يك پنجم آن را چگونه و در چه مواردى تقسيم كنند: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ »، و چهار قسمت باقيمانده سهم كسانى است كه در جنگ با كفار حضور داشته اند، و طريقه تقسيم اين قسمت نيز به اختلاف ذكر شده است، شافعى گفته است كه سه قسمت به رزمندگان اسب سوار مى دهند و يك سهم به پيادگان و ابو حنيفه فتوا داده است كه به اسب سواران دو سهم و به پيادگان يك سهم و طريقه اهل بيت و امامان شيعه نيز مطابق دستور اخير است. اما اين كه حضرت آن شخص را چيزى نداد، و او را ردّ فرمود به اين دليل است كه يا او از سهام جنگجويان طلب كرد، در صورتى كه از ايشان نبود و يا اين كه قبل از آمدن او خمس تقسيم شده و چيزى از آن باقى نمانده بود و يا اين كه خمس به او نمى رسيد چون استحقاق نداشت، زيرا نه از مساكين و فقيران و نه ابن السبيل و در راه مانده بوده، و در باره سهم خدا تمام مفسّران معتقدند كه اين عنوان خطبه 232 نهج البلاغه از باب تعظيم ذكر شده است، نه اين كه يك قسمت به اين منظور اختصاص يابد ولى در تقسيم خمس به اختلاف، رأى داده اند، بعضى بر سه قسمت و عده اى بر چهار قسمت و گروهى كه از جمله آنها ابن عباس و قتاده و جمعى ديگر از مفسران مى باشند گفته اند بر پنج بخش تقسيم مى شود كه دو سهم خدا و پيامبر يكى حساب شده و يكجا در اختيار پيامبر قرار مى گيرد، امّا آنچه از پيشوايان معصوم نقل شده، تقسيم بر شش قسمت است به اين حساب كه دو سهم خدا و رسول، در زمان حيات پيامبر به خود آن حضرت اختصاص دارد ولى پس از وفات ايشان، اين دو سهم با سهم ذوى القربى، يكجا به قائم مقام او مى رسد كه به مصرف خود و خانواده اش از بنى هاشم برساند، و سه بخش ديگر را هم به يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان از سادات بدهد و اين از ويژگيهاى بنى هاشم و در حقيقت به جاى صدقات ديگرى است كه بر ايشان حرام است و به مستحقان ديگر از بقيّه مردم غير سادات مى رسد، امّا در باره سهم پيامبر (ص)، ائمه چهارگانه اهل سنت بر اين عقيده اند كه سهم آن حضرت پس از وفاتش در امور مهمه مسلمانان و تجهيزات جنگى از قبيل سلاح و وسيله سوارى خرج و صرف مى شد، بنا بر اين امام (ع) از اين سهم، هم نمى توانست به آن مرد كمك كند و به دليل اين كه از يتيمان و ذوى القربى نبود از اين دو بخش هم محروم بود، و از قسمتهاى ديگر هم كه ويژه مبارزان بود خود را مجاز به كمك كردن به او نمى دانست چنان كه فرمود: در اين مال اندوخته مسلمانان و دست آورد شمشيرهاى آنان است، پس اگر تو هم در جنگ با ايشان شريك بودى در غنيمت هم با آنان شريك خواهى بود و گر نه از آن بهره اى ندارى، امام (ع) در اين سخن، واژه في ء و غنيمت را يكى دانسته است در صورتى كه به عقيده شافعى و طبق رواياتى كه از شيعه نقل شده في ء مالى است كه از كافران بدون جنگ و مبارزه گرفته شود بر خلاف غنيمت.

گفتار امام: و الّا. يعنى و اگر با آنان در جنگ شركت نداشته اى، اين شرطى است كه جزاى آن فجناة ايديهم تا آخر مى باشد يعنى چيده دست آنها براى دهان ديگران شايسته نيست. و چون به دست آوردن مبارزان و جنگجويان اموال كافران را، شباهت به جمع آورى ميوه و چيدن از درخت دارد، امام (ع) واژه

جناة را براى آن استعاره آورده كه از فصيحترين استعاره ها مى باشد و همانند ضرب المثلى شده است براى شخصى كه مى خواهد در ثمره و نتيجه عملى كه ديگران انجام داده و زحمتش را كشيده اند خود را شريك سازد. توفيق از خداست.

شرح في ظلال نهج البلاغه

اللغة:

الفي ء في اللغة الرجوع، و عند الفقهاء الخراج.

الإعراب:

و جلب عطف على الفي ء، و جناة مبتدأ، و جملة لا يكون خبر.

المعنى:

قال الشريف الرضي: كلم الإمام بهذا عبد اللّه بن زمعة، و هو من شيعته،

و ذلك انه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا، فقال (ع): (ان هذا المال ليس لي إلخ).. كان في سالف الأزمان للمسلمين دولة و سلطان استولت بالحسنى حينا، و بالسيف أحيانا على كثير من البلدان يوم كان للإسلام سيوف و رجال.. ثم قدّر لأمة الإسلام ما قدر لغيرها من الأمم المتحضرة: شباب، ثم كهولة، ثم شيخوخة فهرم. و بكلمة: ابتلعت الحضارة الإسلامية من كان قبلها فابتلعها ما جاء بعدها من الحضارات.

و المال الذي أشار اليه الإمام هنا هو مال الغنيمة الذي حازه المسلمون بالجهاد، و أوجفوا عليه بخيل و ركاب، و قوله: (جلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم) واضح و صريح في ذلك.. و المسلمون الآن في طور الهرم، يأخذ منهم الأقوياء و الطامعون كل شي ء، و هم لا يأخذون شيئا.. و إذن فالحديث عن مال الغنيمة تماما كالحديث عن حكم العبيد و الإماء لا جدوى منه. و من أراد معرفة التراث و المعالم الأثرية فليرجع الى كتب الفقه للمذاهب الاسلامية.

أما سياسة الإمام في المال- بوجه العموم- فهي أشهر من أن تذكر، و مع هذا تحدثنا عنها مرارا، منها في شرح الخطبة 222، و الخطبة 124 التي قال فيها الإمام: «لو كان المال لي لسوّيت بينهم، فكيف و انما المال مال اللّه».

شرح منهاج البراعه

اللغة

(الجلب)، المال المجلوب. و (الجناة) ما يقتطف من الثمر عن الشجر و هى استعارة لما اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال (الفى ء) ما كان شمسا فينسخه الظل و الغنيمة و الخراج و الرّجوع.

قال المرزوقى في عدّة مواضع من شرح الحماسة: الفي ء الغنيمة و الرّجوع و قال في شرحه على الحماسة 567: الظل ما يكون للشجرة و غيرها بالغداة و الفي ء بالعشىّ و تمسك بقول حميد بن ثور:

  • فلا الظلّ من برد الضحى نستطيعهو لا الفى ء من برد العشىّ نذوق

و كذا الطبرسي في المجمع في قوله تعالى يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ من سورة النحل. و إليه يفى ء ما في القاموس من ان الفي ء ما كان شمسا فينسخه الظل. يعني إن كان المحل شمسا فمحاه الظلّ فذلك الظل في ء و لذا يقال إن الفى ء من زوال الشمس إلى غروبها، و لا بعد أن يقال إنّ الفي ءبحسب أصل اللّغة الرّجوع و لذا سمى في الكتب الفقهيّة الظّل الحادث بعد الزوال فيئا لأنّه رجع و عاد بعد ما كان ضياء الشمس نسخه و منه في ء المسلمين لما يعود عليهم وقتا بعد وقت من الخراج و الغنائم كما في المجمع في تلك السورة المذكورة و قال في سورة الحشر: الفى ء ردّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك اللّه إيّاهم ذلك على ما شرط، و كذا في الصّافي «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى » الاية أي ردّه عليه فان جميع ما بين السّماء و الارض للّه عزّ و جلّ و لرسوله و لاتباعه من المؤمنين فما كان منه في أيدي المشركين و الكفّار و الظّلمة و الفجّار و هو حقّهم أفاء اللّه عليهم و ردّه إليهم كذا عن الصّادق عليه السّلام في حديث رواه في الكافي.

و يعدّي فاء بالتّضعيف كما يعدّي بزيادة الهمزة كما في قوله تعالى «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ» الاية، و قال قيس بن الخطيم الاوسي (حماسة 36).

  • و ساعدني فيها ابن عمرو بن عامرزهير فأدّى نعمة و أفاءها

و جمع الفى ء افياء و فيوء كشيخ و اشياخ و شيوخ

الاعراب

قوله عليه السّلام ليس لي خبر انّ، و قوله و لا لك عطف عليه، و جلب اسيافهم عطف على في ء أي هو جلب أسيافهم، و قوله عليه السّلام كان لك جواب انّ الشّرطيّة، و الفاء في فان فصيحة، و مثل اسم كان اخّر على خبره اعني لك توسعة للظرف و قوله: و الا فجناة أيديهم، تقديره و ان لا شركتهم فجناة أيديهم إلخ.

ثمّ اختلف في الفرق بين الفي ء و الغنيمة، في المجمع في قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ الاية: الغنيمة ما اخذ من أموال أهل الحرب من الكفّار بقتال و هي هبة من اللّه تعالى للمسلمين و الفي ء ما اخذ بغير قتال و هو قول عطا و مذهب الشّافعي و سفيان و هو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام و قال قوم الغنيمة و الفي ء واحد و ادعوا ان هذه الاية ناسخة للّتي في الحشر من قوله تعالى: ما أفاء اللّه على رسوله «إلخ» و كذا قال الشّهيد الثّاني «ره» في كتاب الخمس من شرح اللّمعة: الغنيمةما يحوزه المسلمون باذن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة و لا غيلة من منقول و غيره و من مال البغاة إذا حواها العسكر عند الاكثر و من الغنيمة فداء المشركين و ما صولحوا عليه، و قال في كتاب الجهاد: الغنيمة أصلها المال المكتسب و المراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس و سرقة فانّه لاخذه و لا بانجلاء أهله عنه بغير قتال فانّه للامام عليه السّلام.

المستفاد من قوله: و لا بانجلاء أهله «إلخ» انّه يشير إلى الفى ء بانّ الفي ء ما يؤخذ بغير قتال كما هو المستفاد من قول اللّه عزّ و جلّ في سورة الحشر وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ إلى آخر الايتين حيث نزلت في أموال كفار أهل القرى و هم قريظة و بنى النضير و هما بالمدينة و فدك و هى من المدينة على ثلاثة أميال و خيبر و قرى عرينة و ينبع جعلها اللّه لرسوله يحكم فيه ما أراد و اخبر أنها كلها له فقال اناس فهلا قسمها فنزلت الايتان ردّا عليهم بانّ ما أفاء اللّه على رسوله من اليهود فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب أى لم تسيروا إليها على خيل و لا ابل و انما كانت ناحية من نواحى المدينة مشيتم إليها مشيا كما في المجمع و غيره فيستفاد من الايتين ان الفى ء ما أخذ بغير قتال كما لا يخفى و في المجمع أيضا في سورة الانفال: و صحت الرّواية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا إنّ الانفال كلّ ما اخذ من دار الحرب بغير قتال و كلّ أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال و يسميها الفقهاء فيئا، و في التهذيب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغنيمة قال يخرج منه الخمس و يقسم ما بقى بين من قاتل عليه و ولي ذلك فأما الفى ء و الانفال فهو خالص لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و فيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمع يقول: انّ الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و اعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفي ء و الانفال للّه و للرّسول. الخبر.

و فيه أيضا عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الفى ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل و الانفال مثل ذلك هو بمنزلته، و غير ذلك من الاخبار المرويةعن أئمّتنا عليهم السّلام كما أشار إليه في المجمع ممّا هو مصرّح بانّ الفى ء ما يؤخذ بغير قتال و لم يكن فيه هراقة دم بخلاف الغنيمة، و لكن لا يخفى انّ فى هذه الخطبة أطلق عليه السّلام الفى ء على الغنيمة كما هو الظّاهر من قوله عليه السّلام جلب أسيافهم فجناة أيديهم فتفيد انّهما بمعنى واحد فتأمّل.

ثمّ انّ المستفاد من الاخبار الامامية و عبارات الفقهاء و المفسّرين من الاماميّة رضوان اللّه عليهم أنّ الانفال أعم شمولا من الفى ء و الانفال يشمل الفى ء و غيره لان الفى ء كلّ ما اخذ من دار الحرب بغير قتال و كلّ أرض انجلى عنها أهلها و الانفال يشملهما و الارضين الموات و تركات من لا وارث له من الاهل و القربات و الاجام و المفاوز و المعادن و قطايع الملوك و صفاياهم إذا فتحت دار الحرب و بطون الأودية و رءوس الجبال و سيف البحار و ما يغنمه الغانون بقتال بغير اذن الامام عليه السّلام و غيرها ممّا هى مذكورة فى مواضعها مع شرائطها و إن كان حكم كلّ واحد من الفى ء و الانفال فى الحكم مساويا كما يستفاد من ظاهر بعض الاخبار و التعاريف تساويهما فى الشمول أيضا بل فى بعض التعابير أن الانفال مطلق الغنائم.

ثمّ إنّ استعمال الغنيمة بمعناها اللّغوي أعنى المال المكتسب فى الروايات و عبارات الفقهاء كثير و فى التهذيب عن حكم موذن بنى عبس عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ» الاية قال عليه السّلام: هى و اللّه الافادة يوما بيوم.

و قال الشّيخ فى المقنعة: الخمس واجب في كلّ مغنم ثمّ قال و الغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الاموال و السلاح و الاثواب و الرّقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كلّ ما فضل من أرباح التّجارات و الزّراعات و الصناعات من المؤنة و الكفاية فى طول السنة على الاقتصاد انتهى و يمكن أن يستدل على ذلك بهذه الاية فانّ فى عرف اللّغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة إلّا ما استثنى بالأدلّة الخاصّة مما لا خمس فيه.

عبد الله بن زمعة من هو

عبد اللّه بن زمعة بفتح الميم كان من أصحاب عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام و شيعته كما صرح به الرّضي رضوان اللّه عليه و قال ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة: عبد اللّه بن زمعة بن الاسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي امّه قريبة بنت أبي اميّة بن المغيرة اخت أمّ سلمة امّ المؤمنين كان من أشراف قريش و كان يأذن على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أبو زمعة هو الأسود بن المطّلب و قتل زمعة يوم بدر كافرا و كان الأسود من المستهزئين الّذين قال اللّه تعالى فيهم: إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ و قتل عبد اللّه مع عثمان يوم الدّار قاله أبو أحمد العسكري عن أبي حسان الزيادي و كان لعبد اللّه ابن اسمه يزيد قتل يوم الحرّة صبرا قتله مسلم ابن عقبة المرّي. انتهى.

و كذا قال ابن الحجر في التقريب انّ عبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن المطّلب ابن أسد القرشي الاسدي صحابي مشهور استشهد يوم الدّار مع عثمان.

و لا يخفى ان ما ذكرا من أن عبد اللّه قتل مع عثمان يوم الدّار لا يوافق ما في هذه الخطبة من انّه قدم عليه عليه السّلام في خلافته

المعنى

فدم عبد اللّه بن زمعة على عليّ عليه السّلام في خلافته و استماحه مالا فاعتذر إليه و اجابه بان ذلك المال ليس له عليه السّلام و لم يجمعه لنفسه بل و لم يجمع مالا لنفسه يخصه حتّى يعطيه منه و أنّي له أن يخون مال الغير ابتغاء مرضاة رجل من شيعته و هو عليه السّلام خليفة اللّه و أمينه و الفائز بالخواصّ النّبويّة و المتّصف بالاوصاف الالهيّة و بها صار ربّا إنسانيّا.

و قد مرّ فى الخطب الماضية من كلامه عليه السّلام: و اللّه لان أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الاغلال مصفّدا احبّ إلىّ من ألقي اللّه و رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد و غاصبا لشي ء من الحطام، و في تلك الخطبة يقول عليه السّلام ان أخاه عقيلا افتقر حتّى استماحه من بيت المال للمسلمين صاعا من برّ فاحمى له حديدة على ما ذكر فيها بل نعلم أنه عليه السّلام فعل بأحبّ النّاس إليه و أقربهم منه ولده الحسين عليه السّلام ما توجل به القلوب و تقشعرّ به النفوس و ذلك ان معاوية سأل يوما عقيلا عن قصة الحديدة المحماة المذكورة فبكى و قال أنا حدثك يا معاوية عنه ثمّ احدثك عما سألت، نزل بالحسين ابنه ضيف فاستسلف درهما اشترى به خبزا و احتاج إلى الادام فطلب من قنبر خادمهم ان يفتح له زقاق عسل جاءتهم من اليمن فاخذ منه رطلا فلمّا طلبها عليه السّلام ليقسمها قال يا قنبر اظن انّه اخذت قال نعم يا أمير المؤمنين و اخبره، فغضب عليه السّلام و قال على بحسين الدّرة فقال بحقّ عمّي جعفر و كان إذا سئل بحقّ جعفر سكن فقال له ما حملك أن أخذت منه قبل القسمة قال ان لنا فيه حقّا فإذا اعطيناه رددناه قال فداك أبوك و إن كان لك فيه حقّ فليس لك ان تنتفع بحقّك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم أما لو لا انّي رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقبل ثنيتك لأوجعتك ضربا ثمّ دفع إلى قنبر درهما كان مصرورا في ردائه و قال اشتر به خير عسل تقدر عليه، قال عقيل و اللّه لكانّي انظر إلى يدي علىّ و هي على فم الزّق و قنبر يقلب العسل فيه ثمّ شدّه و جعل يبكى و يقول: اللّهم اغفر لحسين فانّه لم يعلم فقال معاوية ذكرت من لا ينكر فضله رحم اللّه أبا حسن فلقد سبق من كان قبله و اعجز من يأتي بعده هلم حديث الحديدة فذكر له حديثها و هذا ما ذكره الشارح المعتزلي ابن أبي الحديد في ضمن كلامه في الحديدة المحماة و أمثاله و نظائره من وليّ اللّه الاعظم أرواحنا له الفداء عند المؤالف و المخالف كثير بحيث لا يرتاب فيه فمن كان هذا ديدنه مع أخيه و بنيه فكيف يصفح عن الحق في شيعته و مواليه.

ثمّ قال خطابا لعبد اللّه و هذا المال ليس لك أيضا و إنّما هو غنيمة المسلمين اقترفوه بسيوفهم مجاهدين في اللّه و مباشري القتال مع أعداء اللّه و ان شركتهم في حربهم و جهادهم فلك مثل حظهم و إلّا فما اكتسبوه بايديهم من مال الكفّار و اتعبوا أنفسهم في الجهاد في سبيل اللّه فاغتنموا فليس لغيرهم فيه نصيب و عبره بأحسن العبارات و افصح الاستعارات و الا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم.

و ذلك لأنّه إذا اغتنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسّيف قسمه الامام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه و من حضر القتال على الشرط الذي ذكر في الكتب الفقهية فى الجهاد، و جعل السهم الخامس ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة و سهم له و ثلاثة أسهم الاخر لأيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم لا يشركهم فى ذلك غيرهم لانّ اللّه سبحانه حرّم عليهم الصّدقات لكونها أوساخ النّاس و عوضهم من ذلك الخمس، هذا عند أصحابنا الامامية المستفاد من قوله تعالى فى سورة الانفال وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ و من الاخبار المرويّة عن أئمّتنا عليهم السّلام امّا السّهمان الموروثان فهو سهم اللّه و سهم رسوله و امّا السّهم له فهو سهم ذي القربى و المراد بذي القربى فى الكتاب و السّنّة هو الإمام عليه السّلام بلا خلاف معتد به عندنا.

و روى عن الحسن و قتادة انّ سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى للإمام القائم من بعده ينفقه على نفسه و عياله و مصالح المسلمين و هو مثل ما ذهب إليه الإماميّة، و أمّا غيرهم فالمروي عن ابن عبّاس و إبراهيم و قتادة و عطا انّ الخمس يقسم على خمسة اسهم و انّ سهم اللّه و الرسول واحد و يصرف هذا السهم إلى الكراع و السلاح، و مذهب الشافعى على انّ الخمس يقسم على أربعة أسهم سهم ذى القربى لقرابة النّبيّ و الاسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين و ذهب أبو حنيفة إلى أنّه يقسم على ثلاثة أسهم لان سهم الرّسول قد سقط بوفاته عندهم لأنّ الانبياء لا يورثون فيما يزعمون و سهم ذي القربى قد سقط لان أبا بكر و عمر لم يعطيا سهم ذى القربى و لم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما.

و أمّا كيفيّة تقسيم ما عدا الخمس من الاقسام الاربعة الباقية فعند علمائنا الاماميّة ان النّبيّ و الامام القائم مقامه بعده يصطفى من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسنا و غير ذلك ثم يقسم الباقى بين الغانمين مما ينقل و يحول بين الغانمين للراجل سهم واحد و للفارس سهمان و من كان له فرسان فصاعدا كان له سهم و لافراسه و ان تعدّدت سهمان و لا سهم للابل و البغال

و الحمير و ذهب ابن الجنيد إلى أن للفارس ثلاثة أسهم اتكالا على خبر لنا انّ عليّا عليه السّلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما و هو مذهب الشافعي أيضا و حمل شيخ الطّائفة في التهذيب ذلك الخبر على انّه عليه السّلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم إذا كان معه فرسان فصاعدا فلا ينافي الأخبار الاخر و أمّا ممّا لا ينقل و لا يحول من الأرضين و العقارات فهى للمسلمين قاطبة و ذهب أبو حنيفة أيضا أن للراجل سهما و للفارس سهمين كالاماميّة.

فنقول: إنّ الظاهر من كلامه عليه السّلام انّ هذا المال ليس لي و لا لك انّما هو في ء المسلمين انّ الخمس كان قد قسم و انّ عبد اللّه بن زمعة طلب من الاقسام الأربعة الباقية من مال المقاتلة اعني الغانمين فمنعه عليه السّلام عنه لانّه لم يكن منهم و قال فإن شكرتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم و مع الفرض على عدم القسمة انه لم يك ممن يستحقه لانه ان كان من الطوائف الثلاثة اعنى اليتامى و المساكين و ابن السّبيل فيعتبر انتسابهم إلى عبد المطّلب بالابوّة و يعتبر انتسابهم إلى هاشم أبي عبد المطّلب بالابوّة و هذا أيضا صحيح و الخلاف لفظي لانّ ذريّة هاشم محصورة في ولده عبد المطّلب.

و عبد اللّه ليس منتسبا إليه نعم هو من بني المطلب أخى هاشم و لكن فى استحقاق بنى المطّلب الخمس خلاف و تردّد و مع المماشاة انّه لم يكن من المساكين و هم أهل الفاقة و الفقر و لا ابن السبيل و هو المنقطع فى سفره و ظاهر انّه ليس من اليتامى و اولى القربى فما بقى إلا سهم اللّه و رسوله و ذى القربى اعنى سهم الامام عليه السّلام و الظاهر بل المصرّح من كلامه عليه السّلام ان هذا المال في ء المسلمين و ليس منه و مع بقائه انّه لم يك مستحقّه و بالجملة انّ هذا الرّجل مع أنّه كان من شيعته عليه السّلام لم يبلغ بعد الى مقامات العارفين به عليه السّلام فلما رأى انّه توسدت له الوسادة و حاز منصب الخلافة و أخذ ازمة الامور جاء طالبا لشي ء من الحطام كما هو دأب عبيد الدّنيا فأجابه عليه السّلام بما فيه تعليم و عبرة لمن كان له قلب و دراية

شرح لاهيجي

و من كلام له (- ع- ) كلّم به عبد اللّه بن زمعة و هو من شيعته و ذلك انّه قدم عليه فى خلافته فطلب منه مالا يعنى از كلام امير المؤمنين عليه السّلام است كه تكلّم كرد بان با عبد اللّه بن زمعة و او از شيعيان آن حضرت بود و سبب ان بود كه عبد اللّه وارد بر حضرت شد در اوقات خلافت حضرت پس درخواست كرد از آن حضرت مالى را فقال (- ع- ) انّ هذا المال ليس لى و لا لك و انّما هو فيى ء المسلمين و جلب اسيافهم فانّ شركتهم فى حربهم كان لك مثل حظّهم و الّا فجناة ايديهم لا تكون لغير افواههم يعنى پس گفت عليه السّلام بتحقيق كه اين مال نيست از من و نه از تو و نيست او مگر فيى ء و غنيمت مسلمانان و كشيده شده شمشيرهاى ايشان يعنى از دار الحرب بضرب شمشير كشيده اند و آورده اند پس اگر شريك بودى تو ايشان را در جنگ جهاد ايشان بود از براى تو نصيبى مانند نصيب ايشان و الّا پس ميوه چيده دستهاى ايشان نمى باشد از براى غير دهنهاى ايشان يعنى حلال نيست غنائم مجاهدين بر غير مجاهدين

شرح ابن ابي الحديد

عبد الله بن زمعة و نسبه

هو عبد الله بن زمعة بفتح الميم لا كما ذكره الراوندي- و هو عبد الله بن زمعة بن الأسود- بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي- . كان الأسود من المستهزءين- الذين كفى الله رسوله أمرهم بالموت و القتل- و ابنه زمعة بن الأسود قتل يوم بدر كافرا- و كان يدعى زاد الركب و قتل أخوه عقيل بن الأسود- أيضا كافرا يوم بدر- و قتل الحارث بن زمعة أيضا يوم بدر كافرا- و الأسود هو الذي سمع امرأة- تبكي على بعير تضله بمكة بعد يوم بدر فقال-

  • أ تبكي أن يضل لها بعيرو يمنعها من النوم الهجود
  • و لا تبكي على بدر و لكنعلى بدر تقاصرت الجدود

ألا قد ساد بعدهم أناس

و لو لا يوم بدر لم يسودوا

- . و كان عبد الله بن زمعة شيعة لعلي ع و من أصحابه- و من ولد عبد الله هذا أبو البختري القاضي- و هو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة- قاضي الرشيد هارون بن محمد المهدي- و كان منحرفا عن علي ع- و هو الذي أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذي كتبه- ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن- بن علي بن أبي طالب ع و أخذه بيده فمزقه- . و قال أمية بن أبي الصلت يرثي قتلى بدر- و يذكر زمعة بن الأسود-

  • عين بكي لنوفل و لعمروثم لا تبخلي على زمعه

- . نوفل بن خويلد من بني أسد بن عبد العزى- و يعرف بابن العدوية- قتله علي ع- و عمرو أبو جهل بن هشام قتله عوف بن عفراء- و أجهز عليه عبد الله بن مسعود

قوله ع و جلب أسيافهم- أي ما جلبته أسيافهم و ساقته إليهم- و الجلب المال المجلوب- و جناة الثمر ما يجنى منه و هذه استعارة فصيحة

شرح منظوم انصاري

ترجمه

از سخنان آن حضرت عليه السّلام است كه آنرا بعبد اللَّه ابن زمعه كه يكى از

شيعيانش بود فرمود، و علّت (ايراد اين سخن) آن بود كه عبد اللَّه در هنگام خلافت بر آن حضرت در آمده خواهان مالى شد، حضرت (در پاسخش) فرمودند: اين مال (كه تو خواهان آنى) نه از آن من است و نه از تو، بلكه غنيمت مسلمانان، و فرا آورده شمشيرهاى ايشان است (كه در ميدانهاى پيكار با كفّار جنگها كرده، و آنرا بچنگ آورده اند) اگر تو هم در كارزارشان آنان را انباز بوده ئى، تو را نيز مانند آنان بهره ايست، و گرنه چيده دستهاى آنان جز براى دهنهاى خودشان نمى باشد (و ديگرى را بدون حق در حقّ آنان دخالت دادن از حق بدور است)

نظم

  • يكى روزى شد عبد اللَّه زمعهپى درخواست زر نزد آن شه
  • ز بيت المال تا مالى ستاندز تنگى خويش شايد وارهاند
  • بجاى زرشه اين درّ ثمين سفتز حقّ و راستى با وى چنين گفت
  • كه اين مالى كه تو خواهان آنىنه زان من نه زان تو است دانى
  • بود بر مسلمين فيى ء و غنيمتسهيم اند اندر آن جمهور امّت
  • همه هنگام جنگ و كين و پيكاربه تيغ كين ستاندندش ز كفّار
  • به چشم و سينه بس پيكان خريدندكه تا اين مال را گرد آوريدند
  • اگر در جنگشان بودى تو دمسازبآنان گاه طعن و ضرب انباز
  • ترا مانند آنان بهره بايدو گر نه خواهش بيجا نشايد
  • بداس دين ز دشت و ديه دشمنهمين محصول را كردند خرمن
  • براى خويشتن از گندم آنفراهم كرده نان با قيمت جان
  • نبايد ديگرى ز آن نان گزيندبدون رنج بر خوانشان نشيند

منبع:پژوهه تبلیغ

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

رفتار و منش امام خمینی (ره) با دختران

در همۀ جوامع بشری، تربیت فرزندان، به ویژه فرزند دختر ارزش و اهمیت زیادی دارد. ارزش‌های اسلامی و زوایای زندگی ائمه معصومین علیهم‌السلام و بزرگان، جایگاه تربیتی پدر در قبال دختران مورد تأکید قرار گرفته است. از آنجا که دشمنان فرهنگ اسلامی به این امر واقف شده‌اند با تلاش‌های خود سعی بر بی‌ارزش نمودن جایگاه پدر داشته واز سویی با استحاله اعتقادی و فرهنگی دختران و زنان (به عنوان ارکان اصلی خانواده اسلامی) به اهداف شوم خود که نابودی اسلام است دست یابند.
تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

تبیین و ضرورت‌شناسی مساله تعامل مؤثر پدری-دختری

در این نوشتار تلاش شده با تدقیق به اضلاع مسئله، یعنی خانواده، جایگاه پدری و دختری ضمن تبیین و ابهام زدایی از مساله‌ی «تعامل موثر پدری-دختری»، ضرورت آن بیش از پیش هویدا گردد.
فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

فرصت و تهدید رابطه پدر-دختری

در این نوشتار سعی شده است نقش پدر در خانواده به خصوص در رابطه پدری- دختری مورد تدقیق قرار گرفته و راهبردهای موثر عملی پیشنهاد گردد.
دختر در آینه تعامل با پدر

دختر در آینه تعامل با پدر

یهود از پیامبری حضرت موسی علیه‌السلام نشأت گرفت... کسی که چگونه دل کندن مادر از او در قرآن آمده است.. مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه‌السلام شکل گرفت که متولد شدن از مادری تنها بدون پدر، در قرآن کریم ذکر شده است.
رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

رابطه پدر - دختری، پرهیز از تحمیل

با اینکه سعی کرده بودم، طوری که پدر دوست دارد لباس بپوشم، اما انگار جلب رضایتش غیر ممکن بود! من فقط سکوت کرده بودم و پدر پشت سر هم شروع کرد به سرزنش و پرخاش به من! تا اینکه به نزدیکی خانه رسیدیم.
Powered by TayaCMS