اللغة
(الجلب)، المال المجلوب. و (الجناة) ما يقتطف من الثمر عن الشجر و هى استعارة لما اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال (الفى ء) ما كان شمسا فينسخه الظل و الغنيمة و الخراج و الرّجوع.
قال المرزوقى في عدّة مواضع من شرح الحماسة: الفي ء الغنيمة و الرّجوع و قال في شرحه على الحماسة 567: الظل ما يكون للشجرة و غيرها بالغداة و الفي ء بالعشىّ و تمسك بقول حميد بن ثور:
- فلا الظلّ من برد الضحى نستطيعهو لا الفى ء من برد العشىّ نذوق
و كذا الطبرسي في المجمع في قوله تعالى يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ من سورة النحل. و إليه يفى ء ما في القاموس من ان الفي ء ما كان شمسا فينسخه الظل. يعني إن كان المحل شمسا فمحاه الظلّ فذلك الظل في ء و لذا يقال إن الفى ء من زوال الشمس إلى غروبها، و لا بعد أن يقال إنّ الفي ءبحسب أصل اللّغة الرّجوع و لذا سمى في الكتب الفقهيّة الظّل الحادث بعد الزوال فيئا لأنّه رجع و عاد بعد ما كان ضياء الشمس نسخه و منه في ء المسلمين لما يعود عليهم وقتا بعد وقت من الخراج و الغنائم كما في المجمع في تلك السورة المذكورة و قال في سورة الحشر: الفى ء ردّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك اللّه إيّاهم ذلك على ما شرط، و كذا في الصّافي «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى » الاية أي ردّه عليه فان جميع ما بين السّماء و الارض للّه عزّ و جلّ و لرسوله و لاتباعه من المؤمنين فما كان منه في أيدي المشركين و الكفّار و الظّلمة و الفجّار و هو حقّهم أفاء اللّه عليهم و ردّه إليهم كذا عن الصّادق عليه السّلام في حديث رواه في الكافي.
و يعدّي فاء بالتّضعيف كما يعدّي بزيادة الهمزة كما في قوله تعالى «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ» الاية، و قال قيس بن الخطيم الاوسي (حماسة 36).
- و ساعدني فيها ابن عمرو بن عامرزهير فأدّى نعمة و أفاءها
و جمع الفى ء افياء و فيوء كشيخ و اشياخ و شيوخ
الاعراب
قوله عليه السّلام ليس لي خبر انّ، و قوله و لا لك عطف عليه، و جلب اسيافهم عطف على في ء أي هو جلب أسيافهم، و قوله عليه السّلام كان لك جواب انّ الشّرطيّة، و الفاء في فان فصيحة، و مثل اسم كان اخّر على خبره اعني لك توسعة للظرف و قوله: و الا فجناة أيديهم، تقديره و ان لا شركتهم فجناة أيديهم إلخ.
ثمّ اختلف في الفرق بين الفي ء و الغنيمة، في المجمع في قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ الاية: الغنيمة ما اخذ من أموال أهل الحرب من الكفّار بقتال و هي هبة من اللّه تعالى للمسلمين و الفي ء ما اخذ بغير قتال و هو قول عطا و مذهب الشّافعي و سفيان و هو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام و قال قوم الغنيمة و الفي ء واحد و ادعوا ان هذه الاية ناسخة للّتي في الحشر من قوله تعالى: ما أفاء اللّه على رسوله «إلخ» و كذا قال الشّهيد الثّاني «ره» في كتاب الخمس من شرح اللّمعة: الغنيمةما يحوزه المسلمون باذن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الامام عليه السّلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة و لا غيلة من منقول و غيره و من مال البغاة إذا حواها العسكر عند الاكثر و من الغنيمة فداء المشركين و ما صولحوا عليه، و قال في كتاب الجهاد: الغنيمة أصلها المال المكتسب و المراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس و سرقة فانّه لاخذه و لا بانجلاء أهله عنه بغير قتال فانّه للامام عليه السّلام.
المستفاد من قوله: و لا بانجلاء أهله «إلخ» انّه يشير إلى الفى ء بانّ الفي ء ما يؤخذ بغير قتال كما هو المستفاد من قول اللّه عزّ و جلّ في سورة الحشر وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ إلى آخر الايتين حيث نزلت في أموال كفار أهل القرى و هم قريظة و بنى النضير و هما بالمدينة و فدك و هى من المدينة على ثلاثة أميال و خيبر و قرى عرينة و ينبع جعلها اللّه لرسوله يحكم فيه ما أراد و اخبر أنها كلها له فقال اناس فهلا قسمها فنزلت الايتان ردّا عليهم بانّ ما أفاء اللّه على رسوله من اليهود فما أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب أى لم تسيروا إليها على خيل و لا ابل و انما كانت ناحية من نواحى المدينة مشيتم إليها مشيا كما في المجمع و غيره فيستفاد من الايتين ان الفى ء ما أخذ بغير قتال كما لا يخفى و في المجمع أيضا في سورة الانفال: و صحت الرّواية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا إنّ الانفال كلّ ما اخذ من دار الحرب بغير قتال و كلّ أرض انجلى أهلها عنها بغير قتال و يسميها الفقهاء فيئا، و في التهذيب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغنيمة قال يخرج منه الخمس و يقسم ما بقى بين من قاتل عليه و ولي ذلك فأما الفى ء و الانفال فهو خالص لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و فيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمع يقول: انّ الانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و اعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الفي ء و الانفال للّه و للرّسول. الخبر.
و فيه أيضا عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الفى ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل و الانفال مثل ذلك هو بمنزلته، و غير ذلك من الاخبار المرويةعن أئمّتنا عليهم السّلام كما أشار إليه في المجمع ممّا هو مصرّح بانّ الفى ء ما يؤخذ بغير قتال و لم يكن فيه هراقة دم بخلاف الغنيمة، و لكن لا يخفى انّ فى هذه الخطبة أطلق عليه السّلام الفى ء على الغنيمة كما هو الظّاهر من قوله عليه السّلام جلب أسيافهم فجناة أيديهم فتفيد انّهما بمعنى واحد فتأمّل.
ثمّ انّ المستفاد من الاخبار الامامية و عبارات الفقهاء و المفسّرين من الاماميّة رضوان اللّه عليهم أنّ الانفال أعم شمولا من الفى ء و الانفال يشمل الفى ء و غيره لان الفى ء كلّ ما اخذ من دار الحرب بغير قتال و كلّ أرض انجلى عنها أهلها و الانفال يشملهما و الارضين الموات و تركات من لا وارث له من الاهل و القربات و الاجام و المفاوز و المعادن و قطايع الملوك و صفاياهم إذا فتحت دار الحرب و بطون الأودية و رءوس الجبال و سيف البحار و ما يغنمه الغانون بقتال بغير اذن الامام عليه السّلام و غيرها ممّا هى مذكورة فى مواضعها مع شرائطها و إن كان حكم كلّ واحد من الفى ء و الانفال فى الحكم مساويا كما يستفاد من ظاهر بعض الاخبار و التعاريف تساويهما فى الشمول أيضا بل فى بعض التعابير أن الانفال مطلق الغنائم.
ثمّ إنّ استعمال الغنيمة بمعناها اللّغوي أعنى المال المكتسب فى الروايات و عبارات الفقهاء كثير و فى التهذيب عن حكم موذن بنى عبس عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ» الاية قال عليه السّلام: هى و اللّه الافادة يوما بيوم.
و قال الشّيخ فى المقنعة: الخمس واجب في كلّ مغنم ثمّ قال و الغنائم كلّ ما استفيد بالحرب من الاموال و السلاح و الاثواب و الرّقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الكنوز و العنبر و كلّ ما فضل من أرباح التّجارات و الزّراعات و الصناعات من المؤنة و الكفاية فى طول السنة على الاقتصاد انتهى و يمكن أن يستدل على ذلك بهذه الاية فانّ فى عرف اللّغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة إلّا ما استثنى بالأدلّة الخاصّة مما لا خمس فيه.
عبد الله بن زمعة من هو
عبد اللّه بن زمعة بفتح الميم كان من أصحاب عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام و شيعته كما صرح به الرّضي رضوان اللّه عليه و قال ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصّحابة: عبد اللّه بن زمعة بن الاسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي امّه قريبة بنت أبي اميّة بن المغيرة اخت أمّ سلمة امّ المؤمنين كان من أشراف قريش و كان يأذن على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أبو زمعة هو الأسود بن المطّلب و قتل زمعة يوم بدر كافرا و كان الأسود من المستهزئين الّذين قال اللّه تعالى فيهم: إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ و قتل عبد اللّه مع عثمان يوم الدّار قاله أبو أحمد العسكري عن أبي حسان الزيادي و كان لعبد اللّه ابن اسمه يزيد قتل يوم الحرّة صبرا قتله مسلم ابن عقبة المرّي. انتهى.
و كذا قال ابن الحجر في التقريب انّ عبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن المطّلب ابن أسد القرشي الاسدي صحابي مشهور استشهد يوم الدّار مع عثمان.
و لا يخفى ان ما ذكرا من أن عبد اللّه قتل مع عثمان يوم الدّار لا يوافق ما في هذه الخطبة من انّه قدم عليه عليه السّلام في خلافته
المعنى
فدم عبد اللّه بن زمعة على عليّ عليه السّلام في خلافته و استماحه مالا فاعتذر إليه و اجابه بان ذلك المال ليس له عليه السّلام و لم يجمعه لنفسه بل و لم يجمع مالا لنفسه يخصه حتّى يعطيه منه و أنّي له أن يخون مال الغير ابتغاء مرضاة رجل من شيعته و هو عليه السّلام خليفة اللّه و أمينه و الفائز بالخواصّ النّبويّة و المتّصف بالاوصاف الالهيّة و بها صار ربّا إنسانيّا.
و قد مرّ فى الخطب الماضية من كلامه عليه السّلام: و اللّه لان أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الاغلال مصفّدا احبّ إلىّ من ألقي اللّه و رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد و غاصبا لشي ء من الحطام، و في تلك الخطبة يقول عليه السّلام ان أخاه عقيلا افتقر حتّى استماحه من بيت المال للمسلمين صاعا من برّ فاحمى له حديدة على ما ذكر فيها بل نعلم أنه عليه السّلام فعل بأحبّ النّاس إليه و أقربهم منه ولده الحسين عليه السّلام ما توجل به القلوب و تقشعرّ به النفوس و ذلك ان معاوية سأل يوما عقيلا عن قصة الحديدة المحماة المذكورة فبكى و قال أنا حدثك يا معاوية عنه ثمّ احدثك عما سألت، نزل بالحسين ابنه ضيف فاستسلف درهما اشترى به خبزا و احتاج إلى الادام فطلب من قنبر خادمهم ان يفتح له زقاق عسل جاءتهم من اليمن فاخذ منه رطلا فلمّا طلبها عليه السّلام ليقسمها قال يا قنبر اظن انّه اخذت قال نعم يا أمير المؤمنين و اخبره، فغضب عليه السّلام و قال على بحسين الدّرة فقال بحقّ عمّي جعفر و كان إذا سئل بحقّ جعفر سكن فقال له ما حملك أن أخذت منه قبل القسمة قال ان لنا فيه حقّا فإذا اعطيناه رددناه قال فداك أبوك و إن كان لك فيه حقّ فليس لك ان تنتفع بحقّك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم أما لو لا انّي رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقبل ثنيتك لأوجعتك ضربا ثمّ دفع إلى قنبر درهما كان مصرورا في ردائه و قال اشتر به خير عسل تقدر عليه، قال عقيل و اللّه لكانّي انظر إلى يدي علىّ و هي على فم الزّق و قنبر يقلب العسل فيه ثمّ شدّه و جعل يبكى و يقول: اللّهم اغفر لحسين فانّه لم يعلم فقال معاوية ذكرت من لا ينكر فضله رحم اللّه أبا حسن فلقد سبق من كان قبله و اعجز من يأتي بعده هلم حديث الحديدة فذكر له حديثها و هذا ما ذكره الشارح المعتزلي ابن أبي الحديد في ضمن كلامه في الحديدة المحماة و أمثاله و نظائره من وليّ اللّه الاعظم أرواحنا له الفداء عند المؤالف و المخالف كثير بحيث لا يرتاب فيه فمن كان هذا ديدنه مع أخيه و بنيه فكيف يصفح عن الحق في شيعته و مواليه.
ثمّ قال خطابا لعبد اللّه و هذا المال ليس لك أيضا و إنّما هو غنيمة المسلمين اقترفوه بسيوفهم مجاهدين في اللّه و مباشري القتال مع أعداء اللّه و ان شركتهم في حربهم و جهادهم فلك مثل حظهم و إلّا فما اكتسبوه بايديهم من مال الكفّار و اتعبوا أنفسهم في الجهاد في سبيل اللّه فاغتنموا فليس لغيرهم فيه نصيب و عبره بأحسن العبارات و افصح الاستعارات و الا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم.
و ذلك لأنّه إذا اغتنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسّيف قسمه الامام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل عليه و من حضر القتال على الشرط الذي ذكر في الكتب الفقهية فى الجهاد، و جعل السهم الخامس ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة و سهم له و ثلاثة أسهم الاخر لأيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم لا يشركهم فى ذلك غيرهم لانّ اللّه سبحانه حرّم عليهم الصّدقات لكونها أوساخ النّاس و عوضهم من ذلك الخمس، هذا عند أصحابنا الامامية المستفاد من قوله تعالى فى سورة الانفال وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ و من الاخبار المرويّة عن أئمّتنا عليهم السّلام امّا السّهمان الموروثان فهو سهم اللّه و سهم رسوله و امّا السّهم له فهو سهم ذي القربى و المراد بذي القربى فى الكتاب و السّنّة هو الإمام عليه السّلام بلا خلاف معتد به عندنا.
و روى عن الحسن و قتادة انّ سهم اللّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى للإمام القائم من بعده ينفقه على نفسه و عياله و مصالح المسلمين و هو مثل ما ذهب إليه الإماميّة، و أمّا غيرهم فالمروي عن ابن عبّاس و إبراهيم و قتادة و عطا انّ الخمس يقسم على خمسة اسهم و انّ سهم اللّه و الرسول واحد و يصرف هذا السهم إلى الكراع و السلاح، و مذهب الشافعى على انّ الخمس يقسم على أربعة أسهم سهم ذى القربى لقرابة النّبيّ و الاسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين و ذهب أبو حنيفة إلى أنّه يقسم على ثلاثة أسهم لان سهم الرّسول قد سقط بوفاته عندهم لأنّ الانبياء لا يورثون فيما يزعمون و سهم ذي القربى قد سقط لان أبا بكر و عمر لم يعطيا سهم ذى القربى و لم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما.
و أمّا كيفيّة تقسيم ما عدا الخمس من الاقسام الاربعة الباقية فعند علمائنا الاماميّة ان النّبيّ و الامام القائم مقامه بعده يصطفى من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد أو ثوب مرتفع أو جارية حسنا و غير ذلك ثم يقسم الباقى بين الغانمين مما ينقل و يحول بين الغانمين للراجل سهم واحد و للفارس سهمان و من كان له فرسان فصاعدا كان له سهم و لافراسه و ان تعدّدت سهمان و لا سهم للابل و البغال
و الحمير و ذهب ابن الجنيد إلى أن للفارس ثلاثة أسهم اتكالا على خبر لنا انّ عليّا عليه السّلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهما و هو مذهب الشافعي أيضا و حمل شيخ الطّائفة في التهذيب ذلك الخبر على انّه عليه السّلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم إذا كان معه فرسان فصاعدا فلا ينافي الأخبار الاخر و أمّا ممّا لا ينقل و لا يحول من الأرضين و العقارات فهى للمسلمين قاطبة و ذهب أبو حنيفة أيضا أن للراجل سهما و للفارس سهمين كالاماميّة.
فنقول: إنّ الظاهر من كلامه عليه السّلام انّ هذا المال ليس لي و لا لك انّما هو في ء المسلمين انّ الخمس كان قد قسم و انّ عبد اللّه بن زمعة طلب من الاقسام الأربعة الباقية من مال المقاتلة اعني الغانمين فمنعه عليه السّلام عنه لانّه لم يكن منهم و قال فإن شكرتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم و مع الفرض على عدم القسمة انه لم يك ممن يستحقه لانه ان كان من الطوائف الثلاثة اعنى اليتامى و المساكين و ابن السّبيل فيعتبر انتسابهم إلى عبد المطّلب بالابوّة و يعتبر انتسابهم إلى هاشم أبي عبد المطّلب بالابوّة و هذا أيضا صحيح و الخلاف لفظي لانّ ذريّة هاشم محصورة في ولده عبد المطّلب.
و عبد اللّه ليس منتسبا إليه نعم هو من بني المطلب أخى هاشم و لكن فى استحقاق بنى المطّلب الخمس خلاف و تردّد و مع المماشاة انّه لم يكن من المساكين و هم أهل الفاقة و الفقر و لا ابن السبيل و هو المنقطع فى سفره و ظاهر انّه ليس من اليتامى و اولى القربى فما بقى إلا سهم اللّه و رسوله و ذى القربى اعنى سهم الامام عليه السّلام و الظاهر بل المصرّح من كلامه عليه السّلام ان هذا المال في ء المسلمين و ليس منه و مع بقائه انّه لم يك مستحقّه و بالجملة انّ هذا الرّجل مع أنّه كان من شيعته عليه السّلام لم يبلغ بعد الى مقامات العارفين به عليه السّلام فلما رأى انّه توسدت له الوسادة و حاز منصب الخلافة و أخذ ازمة الامور جاء طالبا لشي ء من الحطام كما هو دأب عبيد الدّنيا فأجابه عليه السّلام بما فيه تعليم و عبرة لمن كان له قلب و دراية
|