و من كلام له عليه السلام
و هو التاسع و السبعون من المختار فى باب الخطب بعد حرب الجمل فى ذم النساء معاشر النّاس إنّ النّساء نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلوة و الصّيام في أيّام حيضهنّ، و أمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرئتين كشهادة الرّجل الواحد و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الإنصاف من مواريث الرّجال
اللغة
(المعاشر) جمع المعشر و هى الجماعة من النّاس و (الانصاف) بفتح الهمزة و كسرها و قد يضمّ كما في القاموس جمع النّصف بتثليث النّون و هو أحد جزئى الشي ء.
الاعراب
الفاء في قوله فأمّا نقصان ايمانهنّ عاطفة قال الرّضيّ (ره) في مبحث فاء العطف و إن عطفت الفاء جملة على جملة أفادت كون مضمون الجملة التي بعدها عقيب مضمون التي قبلها بلا فصل، نحو قام زيد فقعد عمرو، و قد تفيد فاء العطف في الجمل كون المذكور بعدها كلاما مرتبا في الذّكر على ما قبلها لا أنّ مضمونه عقيب مضمون ما قبلها في الزّمان كقوله تعالى: قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى و قوله وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ.
فانّ ذكر ذمّ الشّي ء أو مدحه يصحّ بعد جرى ذكره، قال و من هذا الباب عطف تفصيل المجمل على المجمل كقوله: وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي.
و تقول: أجبته فقلت لبيّك انتهى، و كلام الامام عليه السّلام من هذا القبيل لأنّه بعد الاشارة إلى نقصان ايمانهنّ و عقولهنّ و حظوظهنّ اجمالا نبّه على تفصيل جهة النّقصان بقوله فأما نقصان ايمانهنّ اه، و نظيرها الفاء في قوله: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ و في قوله إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا.
فافهم و الفاء في قوله: فقعود هنّ رابطة للجواب و في قوله فاتّقوا شرارهنّ فصيحة.
المعنى
اعلم أنّ الغرض من هذا الكلام التّعريض على عايشة و توبيخها و ذمّ من تبعها و ارشاد النّاس إلى ترك طاعة النّساء و الاتقاء منهنّ لكونهنّ ناقصات في أنفسهنّ و لا ينبغي للكامل إطاعة النّاقص و الايتمام به و وجوه النّقصان ثلاثة كما نبّه عليها بقوله (معاشر النّاس إنّ النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول) و لما نبّه على نقصانهنّ بهذه الوجوه الثّلاثة أشار إلى علّة جهات النقص بقوله (فأمّا نقصان ايمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة و الصّيام في أيام حيضهنّ) و قعودهنّ عنها و إن كان بأمر اللّه سبحانه إلّا أنّ سقوط التّكليف لنوع من النقص فيهنّ و سبب النقص هو حالة الاستقذار و الحدث المانعة من القرب المعنوى المشروط في العبادات و في كلامه دلالة على كون الأعمال اجزاء الايمان.
و يشهد به ما رواه في الكافي باسناده عن أبي الصّباح الكناني عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه السّلام: من شهد أن لا إله إلا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان مؤمنا قال: فأين فرايض اللّه قال: و سمعته يقول: لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم و لا صلاة و لا حلال و لا حرام.
(و أما نقصان عقولهنّ فشهادة امرئتين كشهادة الرّجل الواحد) قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ.
روى في الوسائل عن تفسير العسكري عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير هذه الآية قال: عدلت امرئتان في الشهادة برجل واحد فاذا كان رجلان أو رجل و امرئتان أقاموا الشّهادة قضى بشهادتهم.
قال عليه السّلام و جاءت امرئة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: ما بال الامرئتين برجل في الشهادة و في الميراث فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور و لا يحيف أيّتها المرأة لأنكنّ ناقصات الدّين و العقل إنّ احد اكنّ تقعد نصف دهرها لا تصلّي بحيضة، و أنكنّ تكثرن اللعن و تكفرن العشير تمكث إحدا كنّ عند الرّجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها و ينعم عليها فاذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته و قالت: ما رأيت منك خيرا قطّ.
و فيه عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ قال مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على نسوة فوقف عليهنّ ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يا معاشر النساء ما رأيت نواقص عقول و دين أذهب بعقول ذوى الألباب منكنّ إنى رأيت أنكنّ أكثر أهل النّار عذابا فتقرّبن إلى اللّه ما استطعتنّ، فقالت امرأة منهنّ: يا رسول اللّه ما نقصان ديننا و عقولنا فقال: أما نقصان دينكنّ فالحيض الذي يصيبكنّ فتمكث إحداكنّ ما شاء اللّه لا تصلّي و لا تصوم، و أمّا نقصان عقولكنّ فشهادتكنّ إنّما شهادة المرأة نصف شهادة الرّجل.
و قال وهب بن منبه قد عاقب اللّه النساء بعشر خصال: بشدّة النّفاس و الحيض و جعل ميراث اثنتين ميراث رجل و شهادتهما شهادة واحد و جعلها ناقصة الدّين و العقل لا تصلّى أيّام حيضها و لا تسلم على النساء و ليس عليها جمعة و لا جماعة و لا يكون منها نبيّ و لا تسافر إلّا بوليّ هذا.
و قوله (و أما نقصان حظوظهنّ فمواريثهنّ على الانصاف من مواريث الرّجال) قد مرّ في ثالث تذنيبات الفصل الثّاني عشر من فصول الخطبة الاولى علّة زيادة حظّ الذّكر على الانثى في الميراث و نقول هنا مضافا إلى ما سبق: إنّه قد ذكر لها في بعض الأخبار علل و أسرار اخرى.
و هو ما في الوسائل عن ثقة الاسلام الكليني باسناده عن الأحول قال قال ابن أبى العوجا: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال: إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و إنّما ذلك على الرّجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرّجل سهمين.
و فيه عن الصّدوق باسناده عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوجّت اخذت و الرّجل يعطى فلذلك و فرّ على الرّجال، و علّة اخرى في اعطاء الذكر مثلى ما تعطى الانثي لأنّ الانثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها، و ليس على المرأة أن تعول الرّجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوّفر على الرّجال لذلك و ذلك قول اللّه عزّ و جل: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ.
و عنه أيضا باسناده عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: لأيّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الانثيين قال: لما جعله اللّه لها من الصّداق.
و باسناده عن عليّ بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الانثيين فقال، لأنّ الحبات التي أكل آدم و حوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشر حبّة أكل آدم منها اثنتى عشرة حبّة و أكلت حوّاء ستّا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الانثيين
|